مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 420

كما يومي اليه استدلال المنتهى على القول عقيب الجلوس بأنه حالة في الصلاة فلا يخلها من الذكر ، وبصحيح ابن سنان.

وكيف كان فظاهر هذه النصوص بل كاد يكون صريحها كالفتاوى ونصوص عدد تكبير الصلاة (1) عدم التكبير للقيام ، وبها يخرج ع ما دل (2) على مشروعيته لكل حال ينتقل إليها من حالة أخرى في الصلاة ، خلافا للمفيد فقال : يقوم بالتكبير من التشهد الأول ، وهو ضعيف ، وفي الذكرى لا نعلم له مأخذا لكن في‌ المروي (3) عن احتجاج الطبرسي في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الأمر 7 « يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فان بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبيرة ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد فكتب 7 الجواب فيه حديثان ، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير ، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ».

وكذا يستحب أن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند جميع علمائنا في جامع المقاصد ، والأصحاب في المدارك بل في المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن هذه الكيفية مستحبة ويجوز خلافها ، كما عن صريح التذكرة وظاهر المعتبر‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الركوع الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب السجود الحديث 8.

الصفحة 187 من 420