مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 420

والمحو للجزء كمحو الكل  

فاعتبر القاري كالمصلي  

وهكذا الذاكر والمسبحا  

فيبطل الفصل بما لاسم محا  

إلى آخره ، وهو وإن كان مختلفا لكنه في العرف مضبوط ، فالتكبير مثلا يمحوه اليسير بخلاف الفصل بين الحمد والسورة والحمد والتكبيرة ، وكذلك البحث في نحو الكلمة والكلام ، والمدار ما سمعت من محو الصورة والنظام ، وأما دعوى أن البطلان في مفروض المتن بسبب حرمة ما وقع به الإخلال من القرآن أو الذكر مثلا فيكون ككلام الآدميين حكما لا المحو واضحة المنع من وجوه ، خصوصا مع ابتنائها على مسألة الضد ، فتأمل.

وكذلك يستأنف القراءة خاصة فيما لو نوى قطع القراءة وسكت حتى لو أخل بالموالاة ، ضرورة عدم الفرق بينه وبين الإخلال بها بالقراءة ، إذ احتمال وجوب الاستئناف لنية القطع لا لفوات الموالاة ولذا لم يقيد السكوت بما يقضي بفواتها في غاية الضعف ، فما في المبسوط من القول بالإعادة وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وفي قول يعيد الصلاة مع قوله هناك بإعادة القراءة خاصة لا وجه له ، اللهم إلا أن يريد بنية القطع عدم العود إليها أصلا ، فإنها تبطل حينئذ بنية المنافي وبترك واجب في الصلاة عمدا ، وبفوات الاستدامة على بعض الوجوه ، مع أنه قد قيل أيضا : إنه لا يوافق ما ذهب اليه من عدم البطلان بنية المنافي مع عدم فعله ، إلا أن يفرض حصول السكوت الطويل المخرج عن الصلاة أو دخوله في الركوع حتى يكون قد أخل بواجب ، وإلا فنية قطع القراءة غير منافية كالسكوت غير الطويل ، وما في كشف اللثام من أن نيته القطع تتضمن نية زيادة ما لا يشرع في الصلاة أو النقصان فيكون قد عدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة يدفعه مع أنه قد يخلو نية مطلق القطع‌

الصفحة 15 من 420