مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 420

لا كالغسل ونحوه ، فاحتمال وجوب الاستيعاب في غاية الضعف ، بل في الحدائق « اتفق الجميع على عدمه » وعن الروض والمقاصد العلية « انه لا خلاف في عدم وجوبه » مضافا إلى ظهور النصوص السابقة في الجبهة في عدمه أيضا ، بل فيها التصريح بأفضليته وعدم وجوبه ، لكن في كشف اللثام عن الأحمدي والسرائر أنه يجزي الدرهم من بجبهته علة وهو قد يشعر بإيجاب الاستيعاب على الصحيح ، وربما يشهد له‌ صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى 7 « عن المرأة يطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على الأرض » مع دعوى ان ما نحن فيه من الأفعال المقتضية للاستيعاب ، وفي الثاني منع واضح ، كما أنه يجب حمل الصحيح على إرادة عدم الاجزاء في الفضل ، أو على عدم صدق المسمى بالبعض الواقع على الأرض جمعا بينه وبين النصوص السابقة المعمول عليها بين الأصحاب ، مع أنه لا صراحة في كلاميهما بالاستيعاب ، إذ قد يوجبان على الصحيح الأكثر من الدرهم وإن لم يكن التمام ، نعم يحكى عن الفقيه ناقلا له عن رسالة أبيه أيضا أنه قال : « يجزي مقدار الدرهم » وهو ظاهر في عدم إجزاء الأقل ، واختاره في الدروس والذكرى ناقلا له في الثاني عن كثير من الأصحاب محتجا بتصريح الخبر به ، ثم قال : فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد ، وأشار بالخبر إلى صحيح زرارة السابق (2) لكن لا تصريح فيه بذلك ، لاحتماله إرادة التنصيص على التعميم المذكور فيه أولا كما يومي اليه ذكر طرف الأنملة الصادق بالأقل من الدرهم ، إلا أن يراد الإضافة البيانية والعقد الأخير من الأنملة ، ويكون ذكره لإرادة بيان أجزاء ذي الطول دون السعة كالمسواك ونحوه ، فيكون الأول لتقدير المسطح ، والثاني‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب السجود الحديث 2.

الصفحة 142 من 420