وهي التي ذكرها الله في كتابه » (1) فقال ( وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ، ووضع الأنف على الأرض سنة » إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في تشخيص السبعة أيضا ، وان منها الجبهة بل هي في معاقد المستفيض أو المتواتر من الإجماع المحكي ، بل في المنتهى « لا خلاف في أنه لا يجزي السجود على الرأس والخد » وقال قبل ذلك أيضا : لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزيه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » بل عن شرح الجمل للقاضي « لا خلاف في وجوب السجود عليها » ولعله لم يعتد بخلاف الإسكافي المستفاد مما حكاه في الذكرى عنه من أنه يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة ، أو أنه لم يفهم الخلاف منه ، إذ لعله يريد الحرمة من الكراهة ، ومن القصاص الشعر الحاجب للجبهة عن مباشرة الأرض نحو خبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر عن أبيه 8 قال : « إن عليا 7 كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا » إذ الظاهر إرادة التفريق من الإرسال ، وبالجملة لا إشكال في وجوب السجود على الجبهة ، بل قد سمعت سابقا دعوى توقف اسم السجود عليها ، قال العلامة الطباطبائي ; :
وواجب السجود وضع الجبهة | وأنه الركن بغير شبهة | |
ووضعه للستة الأطراف | فإنه فرض بلا خلاف |
وهي المراد من الوجه في بعض النصوص (3) بل ومن الجبين في آخر (4) بناء
__________________
(1) سورة الجن الآية 18.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب السجود الحديث 3.
(3) المستدرك الباب 4 من أبواب السجود الحديث 1 و 3.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب السجود الحديث 4 و 7.




