مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 10 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 104 من 420

كما نص عليه الفاضل والشهيد والكركي ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، بل يمكن دعوى جواز ذلك اختيارا وإن كان أقل ثوابا على إشكال ، ولا بدل له لو عم العذر لهما لعدم الدليل.

ومنه أن يرد ركبتيه إلى خلفه ويسوي ظهره ويمد عنقه موازيا ظهره بإجماع العلماء في المنتهى وظاهر المعتبر ، كما أنه في المحكي عن التذكرة الإجماع على الأول منها ، بل في جامع المقاصد الإجماع على استحباب التجافي فيه ، وفي المنتهى لا خلاف فيه ، والمراد به أن لا يضع شيئا من أعضائه على شي‌ء إلا اليدين أي لا يلصق يديه ببدنه بل يخرجهما عنه بالتجنيح ، وهو أن يخرج العضدين والمرفقين عن بدنه (1) كالجناحين ، وقد يتحقق التجافي أيضا ، بفتح الإبطين أو إخراج الذراعين عن الإبطين بل ربما أطلق عليه التجنيح أيضا ، وفي‌ خبر ابن بزيع (2) قال : « رأيت أبا الحسن 7 يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته ، وكان إذا ركع جنح بيديه » كما أن غيره من النصوص المعتبرة وافية بجميع ذلك ، بل قد تضمنت زيادة عليه ، منها صحيحة حماد (3) المشهورة المشتملة على تعليم الصادق 7 له ، ومنها‌ قول الباقر 7 في صحيح زرارة (4) : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب ، الله أكبر ثم اركع ، وقل : رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت ، وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أفلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي‌

__________________

(1) وفي النسخة الأصلية « عن يديه » ولكن الصواب ما أثبتناه.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الركوع الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الركوع الحديث 1.

الصفحة 104 من 420