إلا مرة واحدة ، سأل الصادق 7 في الموثق « أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال : تكبيرة واحدة » كالمروي في الرياض عن علل الفضل من أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة ، فضلا عن خبر محمد بن قيس (1) عن أمير المؤمنين 7 « ان أول صلاة أحدكم الركوع » وخبر زرارة (2) سأل أبا جعفر 7 « عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قال : وما سوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة » وغيرهما من الأخبار الظاهرة في عدم وجوبها ، بل ربما كان في خبر علل الفضل بن شاذان (3) عن الرضا 7 إشعار بذلك « انما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل الصلاة ركعتان ، واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتكبيرتي السجدتين وتكبيرة الركوع في الثانية وتكبيرتي السجدتين ، فإذا كبر الإنسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته » بل صحيح زرارة (4) المروي في الفقيه أظهر منه ، قال : قال أبو جعفر 7 : « إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها » لظهور العطف بأو فيما يشمل العمد ، وهو لا يتم إلا على القول بالندب ، ضرورة عدم التزام مدعي الوجوب بذلك ، بل أصرح منهما معا المروي (5) عن العلل عن الفضل عن الرضا 7 قال : « انما رفع اليدان بالتكبير لأن رفع
__________________
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الركوع الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب الركوع الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 6.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 11.




