مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 9 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 429

ما يحتاج منه إلى ذلك بالإجماع المزبور.

بل إن أراد المشترط المذكور الاشتراط حتى مع سماع أذان الجار ، وسماع الإمام أذان غيره ، وللمؤتم في فرضين بفرض واحد للإمام ، وللجامع بين الفرضين وفي الظلمة والريح والمطر كانت النصوص الدالة على سقوط الأذان والإقامة في هذه الأحوال حجة عليه ، ففي‌ خبر أبي مريم الأنصاري (1) ان الباقر 7 أم قوما بلا أذان ولا إقامة فسئل عن ذلك فقال : « إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » وخبر‌ عمر بن خالد (2) عن الباقر 7 « انه سمع إقامة جاره فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، فقال : يجزيكم أذان جاركم ».

وقد دلت النصوص (3) المقبولة عند الأصحاب على جواز ايتمام المسافر في ظهره وعصره بظهر الامام ، ومغربه وعشائه بعشاء الامام ، وفي‌ صحيح أبي عبيدة (4) عن الباقر 7 « ان رسول الله 6 إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا » وفي‌ صحيح رهط منهم الفضيل وزرارة (5) عن الباقر 7 أيضا « ان رسول الله 6 جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » إلى غير ذلك من النصوص التي إن لم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 3 وروى في الوسائل عن عمرو بن خالد.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 و 6 والباب 53 الحديث 9.

(4) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 3 من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل الباب 32 من أبواب المواقيت الحديث 11 من كتاب الصلاة.

الصفحة 5 من 429