مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 9 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 429

بلام الجنس القريب من النكرة ، كقوله : ولقد أمركم على اللئيم يسبني ، أو الطلبية على تصحيف الواو بالفاء كما عن المنتهى لكن كان عليه ذكر حذف الفاء عن لفظ « لا » مع التصحيف المزبور.

ومنها‌ ما رواه الصدوق (1) عن محمد بن عمران ، وفي المصابيح أو محمد بن حمران ، وفي العلل محمد بن حمزة أو محمد بن أبي حمزة على اختلاف النسخ عن أبي عبد الله 7 « في حديث سألته لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال : لأن النبي 6 لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش ، فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة » بل في تتمة الخبر المزبور إشعار بأنه 6 كان إماما للملائكة ، ولا يخفى عليك بعد ما سمعته عن العلل أنهما خبران يمكن تصحيح السند بناء على بعض النسخ فيهما.

ومنها‌ المرسل (2) عن الفقيه والعلل عن الرضا 7 « انما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله 6 » ومنها‌ خبر موثق محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر 7 « كان أمير المؤمنين 7 إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا ، ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرا ، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء » قيل : وفي‌ الصحيح (4) عن الباقر 7 « كان أمير المؤمنين 7 إلى أن قال : يسبح في الأخيرتين » ومنهما‌

__________________

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 9.

(4) الوسائل الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 9.

الصفحة 325 من 429