مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 9 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 429

ويتورك في حال تشهده بل عن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع فيه ، ولم أعرف لهما موافقا ولا شاهدا عدا دعوى إطلاق الحسن السابق الذي لا يقاوم ما سيأتي مما دل (1) على استحباب التورك فيه الذي حكي التصريح به هنا عن جماعة من الأصحاب ، والأمر سهل ، ولقد ذكرنا جملة نافعة عند ذكر المصنف الجلوس في النافلة ، من أرادها فليلاحظها ، لكن ذكر الأستاذ في كشفه هنا « أن الأفضل للجالس العاجز جلوس القرفصاء إن لم نوجبه ، لأنه أقرب إلى هيئة القيام ، وبعدها التربع ، وهو جمع القدمين ووضع إحداهما على الأخرى ، وقد يقال بأفضلية الحال الأولى في مقام القراءة ومقام الركوع ، والثانية في مقام الجلوس ، ويستحب توركه حال التشهد » وهو كما ترى فيه ما هو خال عنه كلام الأصحاب ، بل لعله يخالفه وإن كان يمكن ذكر ما يصلح مستندا لبعض ما ذكره ، والله أعلم.

الفعل ( الرابع )

من أفعال الصلاة

( القراءة‌ )

وهي واجبة في الجملة في الصلاة إجماعا بل وضرورة من المذهب كما في كشف الأستاذ ، لعدم العبرة في ذلك بمن لم يسمع الآن بجملة من الضروريات من بهائم الخلق ونصوصا مستفيضة (2) بل متواترة ، بل قيل وكتابا كقوله تعالى (3) :

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة.

(3) سورة المزمل الآية 20.

الصفحة 283 من 429