مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 9 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 429

الاتفاق عليه ، والخلاف في الإبهام ضما وتفريقا ، ولعله لظاهر خبر حماد (1) المشتمل على تعليم الصلاة ، فإنه وإن لم يذكر الرفع فيه إلا أنه قد اشتمل على أنه 7 قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه ، والظاهر بقرينة أنه 7 أراد وصف الصلاة التامة الحدود أن ذلك مقدمة للرفع ، إذ من المستبعد عدمه فيها ، وليس هو مستحبا قبله وقبل الدخول في الصلاة ، مضافا إلى ما عساه يفهم من المحكي عن الذكرى من أنه منصوص ، إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه ، قال : ولتكن الأصابع مضمومة ، وفي الإبهام قولان ، وفرقه أولى ، واختاره ابن إدريس تبعا للمفيد وابن البراج ، وكل ذلك منصوص ، وإلى‌ المروي عن أصل زيد النرسي (2) « أنه رأى أبا الحسن الأول 7 إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها ، وفرج بينها وبين الخنصر » وإن كان ذيله شاذا كما اعترف به العلامة الطباطبائي في منظومته ، إذ هو لا ينافي العمل بغيره حتى في ضم الإبهام ، لعدم المعارض المقاوم له بالنسبة اليه وإن كان لا يخلو من إشكال أيضا ، ولذا قال العلامة الطباطبائي :

وليس يخلو الحكم في الإبهام  

في الضم والقبلة من إبهام  

ومراده من القبلة الاستقبال ، لأنه ورد في النص (3) الأمر باستقبال القبلة بباطن الكف حال الرفع ، وفي شموله للإبهام حينئذ تأمل.

ثم لا يخفى عليك جريان هذه الأحكام بل وغيرها من قيام الترجمة ونحوها في الواجب والمندوب من التكبير ، كما لا يخفى عليك جريان الأحكام السابقة لتكبيرة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 1.

(2) المستدرك الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 6.

الصفحة 236 من 429