التي ندب فيها الأذان خاصة ، أو هو والإقامة في آخر المبحث ، والله الموفق.
وعلى كل حال ف ( لا يؤذن ) ولا يقام لشيء من النوافل وإن وجبت بالعارض ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس إجماعا محصلا ومنقولا عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والغرية ، بل عن أولها أنه مذهب علماء الإسلام ، ومنه يعلم حينئذ أن المراد بإطلاق بعض النصوص (1) أو عمومها خصوص الفرائض الخمسة ، فيبقى غيرها على أصالة عدم المشروعية ، مضافا إلى ما تسمعه في خبر إسماعيل بن جابر الجعفي (2) من نفي الصادق 7 الأذان والإقامة في العيدين متمما بعدم القول بالفصل ، بل لو كان مشروعا في غير الخمس لكانا أولى من غيرهما بذلك ، كما هو واضح.
بل يقول المؤذن للصلاة في العيدين عوض الأذان المعهود الصلاة ثلاثا بلا خلاف أجده فيه لخبر إسماعيل الجعفي (3) عن أبي عبد الله 7 قال : « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى الصلاة ثلاث مرات » بل ألحق الفاضلان وغيرهما بهما سائر الفرائض غير اليومية ، بل ظاهر المتن وغيره إلحاق سائر ما يراد فيه الاجتماع من الصلوات ولو نافلة ، فيدخل صلاة الاستسقاء ، كما هو صريح المحكي عن التذكرة ونهاية الأحكام ، نعم فيه الإشكال في صلاة الجنازة ، من العموم ، ومن الاستغناء بحضور المشيعين ، لكن فيه أنه قد لا يغني الحضور للغفلة ونحوها ، ولم نجد غير الخبر المزبور ، ولذا توقف بعض المتأخرين في تعميم الاستحباب لغيرهما ، إلا أنه بعد التسامح ،
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 1.




