آخذ في القيام لم تنعقد صلاته للأصل في وجه والصلوات البيانية (1) وإطلاق ما دل على اعتبار القيام في الصلاة التي لا إشكال في جزئية تكبيرة الإحرام لها كقوله 7 في الصحيحين (2) : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » وقوله 7 (3) : « الصحيح يصلي قائما » ونحو ذلك ، ضرورة عدم صدق قيام الصلب في جميع الصلاة على من تركه حال التكبيرة ، اللهم إلا أن يدعى إرادة اعتبار قيام الصلب في الجملة من مثل هذه العبارة لإخراج صلاة القاعد مثلا ، وهو لا يخلو من نظر ، على أنه لو سلم ذلك في مثل هذا التركيب فلا يسلم في مثل التركيب الثاني ونحوه ، وخصوص الصحيح (4) « إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة » والموثق (5) عن الصادق 7 قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال : يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح ، وعن رجل آخر عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد » بل قد يظهر منه كغيره أيضا اعتبار سبق القيام على التكبير كما هو مقتضى المقدمة أيضا ، فلا يكفي مقارنة التكبير لأول مصداق القيام حينئذ.
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب القيام الحديث 1 و 2.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.
(5) التهذيب ج 2 ص 353 الرقم 1466 من طبعة النجف.




