الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة » وما أبعد ما بينه وبين القائلين بوجوب جعلها كذلك كظاهر أبي المكارم وأبي الصلاح وسلار فيما حكي عنهم ، بل ظاهر الأول الإجماع عليه وإن كان هو ضعيفا ، إذ الإجماع في غاية الوهن ، بل غيره أولى بالدعوى منه كما لا يخفى على الممارس العارف ، وغيره قاصر عن إفادة الوجوب ، خصوصا بعد معارضته بظاهر جملة من النصوص الظاهرة في أنها الأولى كخبري صفوان (1) وزرارة (2) المشتملين على تعليل السبع بأن النبي 6 كبر للصلاة والحسين 7 إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحيره ، فلم يزل يكبر ويعالج الحسين 7 حتى أكمل سبعا فأحار الحسين 7 في السابعة ، بل قيل : وك صحيح زرارة أيضا (3) عن أبي جعفر 7 « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إلى أن قال : ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، ولكن يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » والحلبي (4) عن الصادق 7 « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات » بناء على إرادة تكبيرة الإحرام من الافتتاح ، لأنه بها يحصل حقيقة ، وإطلاقه على غيرها مجاز للمجاورة وصحيح زرارة (5) أيضا المتقدم آنفا عن أبي جعفر 7 أيضا « في الرجل ينسى أول تكبيرة الافتتاح » إلى آخره ، إذ الظاهر إرادة الإحرامية ، واشتماله على ما لا نقول به لا يخرجه عن الحجية هنا.
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 1 لكن رواه عن حفص.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 8.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 8.




