مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 9 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 429

( الثاني )

من أفعال الصلاة

( تكبيرة الإحرام )

والافتتاح والدخول في العبادة التي بها يتحقق حرمة ما كان محللا قبلها من الأكل والشرب والضحك ونحوها من منافيات الصلاة ، كالتلبية بالإحرام بالحج ، وهي جزء من الصلاة قطعا ، ضرورة كون أول الشي‌ء منه ، لا أنها لافتتاحها مع خروجها كالتكبير للركوع والسجود مثلا كما حكي عن شاذ من العامة ، بل هي ركن تقدح زيادتها كما ستعرف ولا تصح الصلاة من دونها ولو كان قد أخل بها نسيانا إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص (1) التي لا يصلح لمعارضتها ما في بعض النصوص الأخر (2) من عدم البطلان بنسيانها من وجوه ، خصوصا بعد موافقتها في الجملة لبعض العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، بل‌ قول الرضا 7 : « أجزأه » في صحيح ابن أبي نصر (3) منها في الذي نسي أن يكبر تكبيرة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 9 و 10 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 2 من كتاب الصلاة.

الصفحة 200 من 429