يعني كالممتزج بالحرير ، ثم قال :
وهكذا مشتبه بما حظر | منحصر دون الذي لا ينحصر |
واحتمال انه مبني ذلك على المانعية التي تسقط في غير المنحصر يدفعه مضافا إلى ما عرفته من الموثق في غير المأكول انه خلاف ما يظهر منه سابقا ، قال في بيان شرائط الساتر :
وكونه ان كان من حيوان | محلل اللحم على الإنسان |
وهو مضمون الموثق المزبور ، وكذا يظهر النظر في ما ذكره بعض مشايخنا (1) فيما نحن فيه من « أن الأقسام أربعة ، إذ الشك إما أن يكون بين فرد مثلا من الحرير محصور وفرد من غيره محصور ، أو بين أفراد غير محصورة منهما ، أو بين فرد من غير الحرير محصور في أفراد من الحرير غير محصورة ، أو بين فرد من الحرير محصور وأفراد من غيره مما يجوز لبسه غير محصورة ، والمتجه البطلان فيما عدا الأخيرة ، أما فيها فالأقوى الصحة وعدم الالتفات إلى هذا الشك ثم قال : هذا بالنسبة إلى الصلاة الموقوف صحتها على العلم بحصول شرطها ، أما بالنسبة إلى اللبس فيما يحرم لبسه وكذا بالنسبة إلى الصلاة حيث يكون المنع فيها تابعا للتحريم كالمغصوب فالظاهر قصر التحريم ، ويتبعه البطلان على الصورة الأولى والثالثة ، لحصول العلم بالحرام فيهما إلى أن قال : أما الصورة الثانية فالأقوى سقوط حكم التحريم فيها كالرابعة ، وحيث أن الشارع قد جعل الطهارة أصلا يرجع اليه عند الاشتباه والأصل الشرعي بمنزلة العلم كان الحكم في مشكوك النجاسة في الصلاة كحكم المشكوك في جواز اللبس ، فيمنع منه في الأولى والثالثة ، ويجوز في الثانية ، والرابعة » وفي كلامه مواضع للنظر تعرف بأدنى تأمل ، على أن مقتضى ما يظهر منه بعد ذلك أن محل البحث هنا في غير المشتبه المعلوم اشتماله على الجائز وغيره كالفرد
__________________
(1) هو الشيخ موسى في شرح الرسالة ( منه ; ).




