وهو الحجة ، مضافا إلى الموثق (1) المتقدم سابقا ، والمرسل في التهذيب المروي (2) عن العلل صحيحا « كان أبو عبد الله 7 يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة للنصوص والفتاوى ، والمروي (3) عن العلل « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن أكثرها مسوخ » وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني (4) « كتبت اليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه » إلى غير ذلك مما تسمعه في أثناء البحث ، بل للأخير جزم بعضهم ، بل قيل : إنه ظاهر الأكثر ، بل عن الذخيرة والمجلسي أنه المشهور ببطلان الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس وإن لم تكن جزءا منه ، بل في جامع المقاصد وإن كانت شعرة واحدة ، بل في حاشية المدارك للأستاذ « أن الظاهر من غير واحد من الفقهاء أن المنع غير مختص باللبس بل شام للاستصحاب أيضا ، لأنهم يذكرون الأخبار الدالة على ذلك في جملة أدلتهم من غير تعرض لكون مدلولاتها غير المطلوب ، بل يذكرون ما دل على جوازه ويعترضون للعلاج من غير تعرض بأن ذلك غير المطلوب ثم قال : وأرى العلماء وأسمع أنهم يتنزهون عنه ».
وعن الكفاية أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها ، وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة ، واحتج عليه مضافا إلى الخبر المزبور (5) بما ورد (6) من النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب من حيث ظهوره في أنه لما يقع عليه من شعره ، وبالموثق (7) الذي هو العمدة في الباب
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 7.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 4.
(6) الوسائل الباب 7 من أبواب لباس المصلى الحديث 4.
(7) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلى الحديث 1.




