مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 443 من 455

غير الثوب جاز السجود عليه إلى أن قال : ولو تعذر الثوب وخاف على بقية الأعضاء جاز الإيماء ، وكذا في كل موضع يتعذر ما يسجد عليه » ثم ذكر خبر عمار (1) عن الصادق 7 الذي ذكرناه في السجود على الطين ، إلى غير ذلك من العبارات التي لم نجد شاهدا من النصوص على بعض ما فيها ، إذ قد عرفت أن الذي عثرنا عليه فيها السجود على الثوب والكف والقير والقفر بل والثلج في احتمال ، وأن مورد الأمر بالأولين أو الأول منهما منع الحر والبرد ، بل ومن الشي‌ء يكره السجود عليه كما في خبر محمد بن القاسم (2) ومورد الأمر بالسجود على القير والقفر أو ما في السفينة عدم التمكن من أصل الأرض لا من مباشرتها لحر أو برد مثلا ، فعلى تقدير البدلية لعل الاقتصار على هذا أولى.

أما بقية المعادن من الذهب والفضة ونحوهما فلم نجد لها أثرا في النصوص فضلا عن تعارضها مع النبات الملبوس ولا النبات المأكول ، بل ليس في النصوص تعرض أيضا لتعارض القير والنبات الملبوس ، وكان التعدي إلى بقية المعادن من نصوص القير ، لكن الجميع كما ترى ، والمسألة غير محررة في كلمات الأصحاب ، والله الموفق للصواب.

وكيف كان ف ( الذي ذكرناه ) من اعتبار أحد الثلاثة انما يعتبر في موضع الجبهة لا في بقية المساجد إجماعا ونصوصا (3) مستفيضة أو متواترة ، بل ضرورة من المذهب أو الدين ولكن يراعى فيه وفيها أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه على حسب ما سمعته في مكان المصلي الذي منه مواضع السجود ، وقد تقدم تفصيل البحث فيه.

__________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب مكان المصلي الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يسجد عليه.

الصفحة 443 من 455