مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 455

فأخذه فرمى به ، وقال : على الأرض إن استطعت ، وإلا فأوم إيماء » الحديث. الذي حمله في الوسائل على استحباب اختيار الأرض لكن بعد أن احتمل فيه النسخ أو الكراهة في أول الإسلام من أجل الأوثان ، أو صغر العود جدا بحيث لا تتمكن الجبهة منه ، والأمر سهل.

وأفضل الأرض تربة سيد الشهداء 7 قطعا وسيرة ، ولذا كان الصادق 7 لا يسجد إلا عليها تذللا لله واستكانة كما عن إرشاد الديلمي (1) وعن مصباح الشيخ بسنده إلى معاوية بن عمار (2) « انه كان لأبي عبد الله 7 خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله الحسين 7 فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال 7 : إن السجود على تربة أبي عبد الله 7 يخرق الحجب السبع » وفي‌ مرسل الفقيه (3) عنه 7 أيضا « السجود على طين قبر الحسين 7 ينور إلى الأرضين السبعة » وفي‌ توقيع الحميري (4) المروي عن الاحتجاج « لما كتب إلى صاحب الزمان 7 يسأله عن السجود على لوح طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل ».

وعلى كل حال ف ( لا ) يجوز أن يسجد على شي‌ء من بدنه أو غيره مما هو ليس أحدها إجماعا ونصوصا (5) ( ف ) أما إذا اضطر ب ( أن منعه الحر ) مثلا عن السجود على الأرض ولم يتمكن من تبريد شي‌ء منها ولا عنده غيرها من النبات‌

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه.

الصفحة 436 من 455