وخبر الأعمش المروي (1) عن الخصال عن الصادق 7 أيضا « لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا المأكول والقطن والكتان » وخبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه 7 « عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أنه يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال : إذا كان مضطربا فليفعل ».
خلافا للمحكي عن السيد في الموصليات والمصريات الثانية من الجواز على الثوب المعمول منهما ، لأنه لو كان محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستينافها مجرى السجود على النجاسة ، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى ذلك ، وفيه منع الملازمة أو لا ، إذ يمكن كونه محرما غير موجب للإعادة ، وثانيا منع بطلان اللازم ، ودعواه عدم انتهاء أحد إلى ذلك ممنوعة عليه ، بل هو مقتضى المنع في كلام من عرفت الذين هو منهم في الجمل والمصباح والانتصار على ما قيل ، بل في الأخير من كتبه دعوى الإجماع على ذلك كما سمعت ، اللهم إلا أن يريد ما عدا القطن والكتان من الثوب في معقده.
ول خبر ياسر الخادم (3) قال : « مر بي أبو الحسن 7 وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي : ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض » وفيه أنه بعد تسليم السند وعدم احتماله الإلزام ، بل ولا التقية للاستفهام فيه المنافي لمذهبهم محتمل لغير ما نحن فيه ، بل في كشف اللثام أن
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 9.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 5.




