مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 455

و‌صحيح زرارة (1) قلت لأبي جعفر 7 : « أسجد على الزفت يعني القير فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شي‌ء من الحيوان ولا على طعام ولا على شي‌ء من ثمار الأرض ولا على شي‌ء من الرياش » لكن في‌ خبر معاوية ابن عمار (2) « انه سأل معلى بن الخنيس أبا عبد الله 7 وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال : لا بأس به » بل رواه الصدوق بإسناد إلى المعلى المزبور ، وفي‌ صحيح معاوية بن عمار (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن الصلاة في السفينة إلى أن قال : يصلى على القير والقفر ويسجد عليه » وخبر إبراهيم ابن ميمون (4) « انه قال لأبي عبد الله 7 في حديث : « تسجد على ما في السفينة وعلى القير قال : لا بأس » بل‌ قال الصادق 7 في خبر منصور بن حازم (5) : « القير من نبات الأرض » وهي مع قصورها عن معارضة ما تقدم من وجوه وعدم العمل بها من أحد فيما أجده يجب طرحها أو حملها على الضرورة ، أو سجود ما عدا الجبهة ، كما في‌ خبر معاوية بن عمار (6) الآخر سأل أبا عبد الله 7 « عن الصلاة على القار فقال : لا بأس » أو غير ذلك ، فما في المدارك من أنه لو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الإجماع على خلافه في غير محله ، إذ لا ريب في قصورها عن إثبات ذلك وإن لم ينعقد الإجماع ، إذ الشهرة ، مع ما عرفت كافية.

وكذا لا يجوز السجود على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 7.

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 8.

(6) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 5.

الصفحة 416 من 455