مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 455

يدعى ظهوره في إرادة نفيه من حيث المحاذاة والتقدم لا من حيث المواجهة ، فلاحظ وتأمل.

وكيف كان فتفصيل الحال في السترة أنه لا خلاف عندنا فيما أجد في عدم وجوب السترة ، بل عن المنتهى لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، كما في التذكرة والذكرى وعن التحرير والبيان الإجماع عليه ، وقال الصادق 7 في خبر أبي بصير (1) : « لا يقطع الصلاة شي‌ء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشي‌ء ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت ، والفضل في هذا أن تستتر بشي‌ء ، وتضع بين يديك ما تتقي به من المار ، فان لم تفعل فليس به بأس ، لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها ».

نعم هي مستحبة بلا خلاف ، بل عليه الإجماع منقولا في جملة من كتب الأساطين إن لم يكن محصلا ، بل في التذكرة يستحب أن يصلى إلى سترة ، فان كان في مسجد أو بيت صلى إلى حائط أو سارية ، فإن صلى إلى فضاء أو طريق صلى إلى شي‌ء شاخص بين يديه ، أو نصب بين يديه عصا أو عنزة أو رحلا أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وقال الصادق 7 في خبر معاوية بن وهب (2) : « كان رسول الله 6 يجعل العنزة بين يديه إذا صلى » وقال (ع) أيضا في خبر أبي بصير (3) : « كان طول رحل رسول الله 6 ذراعا ، فإذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه » وقال 7 أيضا في خبر غياث (4) : « إن النبي 6 وضع قلنسوة وصلى إليها » وقال (ع) أيضا عن أبيه 7 في خبر إسماعيل بن مسلم (5) : « كانت لرسول الله‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب مكان المصلي الحديث 10.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب مكان المصلي الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب مكان المصلي الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 12 من أبواب مكان المصلي الحديث 7.

الصفحة 400 من 455