مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 455

وابن حمزة والفاضل والشهيدان وغيرهم ، لمرسل البزنطي (1) عن أبي عبد الله 7 « عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس » بعد إلغاء خصوص المسجد فيه وإرادة ما كان في قبلة المصلي من الحائط فيه ، وجعل اللازم للعهد في البالوعة ، وكأنه لم يلحظ الأخير في النافع وغيره ، فأطلق البالوعة ، لكن الظاهر إرادة تعميم سائر النجاسات من ذلك ، فيوافق المحكي عن المبسوط والإصباح والجامع والدروس والبيان « بالوعة بول أو قذر » المراد منه سائر النجاسات ، لا خصوص الغائط حتى يوافق ما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وغيرهما « بالوعة بول أو غائط » معللين له بأن الغائط أفحش ، نعم في الروضة « في إلحاق غير الغائط من النجاسات وجه » وفي المحكي عن نهاية الأحكام « في التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبههما إشكال » والتذكرة والمسالك وغيرهما « في التعدي إلى الماء النجس تردد » وفي الذكرى وعن التلخيص والبحار « تكره إلى النجاسة الظاهرة » بل عن التلخيص « انه المشهور » وعن المقنعة « تكره إلى شي‌ء من النجاسات » وعن التحرير « تكره إلى بيوت الغائط ».

قلت : الذي عثرت عليه من النصوص مما له مدخلية في المقام مضافا إلى الخبر المزبور‌ قول أبي الحسن الأول 7 في خبر محمد بن أبي حمزة (2) : « إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشي‌ء » وخبر الفضيل بن يسار (3) قلت لأبي جعفر 7 : « أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت » وفي المحكي من‌ البحار نقلا من كتاب الحسين بن عثمان (4) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب مكان المصلي الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب مكان المصلي الحديث 1 لكن رواه في الوسائل والتهذيب والكافي عن أبى عبد الله 7.

(4) المستدرك الباب 13 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.

الصفحة 396 من 455