مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 455

الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا يقع فيه الجبهة مستوية‌ ، وسأله في صحيحه (1) الآخر « عن الصلاة في السبخة فكرهه ، لأن الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا فان كانت أرضا مستوية فقال : لا بأس فيها » وسأله (ع) أبو بصير أيضا في الموثق (2) « عن الصلاة في السبخة لم تكره؟ قال : لأن الجبهة لا تقع مستوية ، فقلت : إن كان فيها أرض مستوية فقال : لا بأس » ومعلى بن خنيس (3) « عن السبخة أيصلي الرجل فيها؟ فقال : إنما يكره الصلاة فيها من أجل أنها لا يستمكن الرجل يضع وجهه كما يريد ، قلت : أرأيت إن هو وضع وجهه متمكنا؟ فقال : حسن » وهي المراد من الحرمة في‌ خبر ابن السري (4) « قلت لأبي عبد الله 7 : لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ فقال : لأن الجبهة لا تتمكن عليها » أو تبقى على حقيقتها مع إرادة عدم تحقق الواجب من التمكن ، بل لعله محتمل في كل خبر نهي عنها فيه مع ذكر التعليل وبدونه ، بل والمشتمل على لفظ الكراهة مما سمعت ، بل وخبر يحيى بن أبي العلاء (5) المروي عن أمالي الشيخ قال : « سمعته 7 يقول : لما أخرج أمير المؤمنين 7 إلى نهروان وطعنوا في أرض بابل حين دخل وقت العصر فلا يقطعوها حتى غابت الشمس فنزل الناس يمينا وشمالا يصلون إلا الأشتر وحده ، قال : لا أصلي حتى أرى أمير المؤمنين 7 قد نزل يصلي ، فلما نزل قال : يا مالك إن هذه أرض سبخة ولا تحل الصلاة فيها ، فمن كان صلى فليعد الصلاة ».

وأما احتمال الحرمة وإن حصل الواجب من التمكن فيها فلا ريب في بطلانه ،

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب مكان المصلي الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب مكان المصلي الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب مكان المصلي الحديث 10.

(4) الوسائل الباب 20 من أبواب مكان المصلي الحديث 3.

(5) المستدرك الباب 15 من أبواب مكان المصلي الحديث 2 وفي المستدرك عن يحيى بن العلاء الرازي.

الصفحة 345 من 455