مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 455

وعلى كل حال فلم يقل أحد بالزيادة على العشر كما في جامع المقاصد والمحكي عن إرشاد الجعفرية ، بل عن الروض الإجماع على عدم اعتبار ذلك ، فما في المفاتيح من توقف ارتفاع الكراهة أصلا على الزيادة وإن خفت بالعشرة حتى أشرفت على الزوال بعد أن ترتبت من الشبر إليها ، ولعله للخبر المزبور فيه ما لا يخفى لو لا أن الكراهة مما يتسامح بها ، كما أن ما عن الجامع من زوال الكراهة بذراع وشبر ، والجعفي من أن من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته مما يظهر منه اعتبار التقدير به لا يخفى ما فيه أيضا وإن كان يشهد لهما ما سمعته من النصوص (1) السابقة ، إلا أنك قد عرفت الحال فيها وأن مقتضى الجمع بعد تسليم إرادة ذلك منها بينها وبين الموثق (2) وغيره التنزيل على تفاوت مراتب الكراهة ، ولا ينافيه الاقتصار في الفتاوى على العشر في رفعها من رأس كما هو واضح ، مع احتمال إرادة الجامع التخفيف من الزوال فيه ، ولذا ذكر الشبر والذراع مع أن الأول كاف ، بل لا مدخلية حينئذ للزيادة عليه بعد فرض الارتفاع به ، هذا.

وقد أغفل من تقدم على الشهيد من الأصحاب التعرض للفوقية والتحتية ، وأنها ملحقة بالتقدم والمحاذاة أو بالتأخر ، أما هو فقال في المحكي عن غاية المراد : إنه محتمل من فحوى المنع مع إمكان إلحاقه بتأخرها ، وخصوصا فوقيتها ، وقال عند ذكر موثق عمار : « من هنا وقع الشك في الفوقية والتحتية » قلت : من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلاث ، ومن اختصاص نفي البأس بالخلف ، فيتدافع المفهومان ، وقال عند‌ قول الباقر 7 (3) : « لا تصل المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 13 والباب 7 الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب مكان المصلي الحديث 2.

الصفحة 322 من 455