مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 455

عن علي بن جعفر (1) أنه سأل أخاه (ع) « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأته قائمة تصلي وهو يراها وتراه؟ قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس » مضافا إلى صحيحي الحلبي (2) وابن مسلم (3) السابقين على قراءة « ستر » فيهما بالمهملة والمثناة ، فتصح حينئذ صلاتهما معا به كما نص عليه غير واحد ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، بل لعله قضية إجماع المعتبر السابق بل والفتاوى ، لكن في التحرير « صحت صلاته » ولعله لا يريد التخصيص.

وليس الظلمة من الحاجز والستر عرفا ، ولا العمى ولا تغميض العين ، وفاقا لجماعة ، وإلا لأومي إليه في النصوص ، بل هي خصوصا الأخير أيسر من غيرها ، خلافا للمحكي عن الشهيد الثاني في الأولين ، ومحتمل الأول فيهما ، وكشف اللثام في خصوص الأول منهما ، وفي التحرير « لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ، ولو غمض الصحيح عينيه فإشكال » ولعله لتخيل أن المراد بالستر المنع عن النظر ، ولذا ارتفعت الكراهة مع صلاتها خلف ، وهو كما ترى من العلة المستنبطة ، ولقد أجاد الفاضل في المحكي عن نهايته في قوله : « وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر ، لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية ، ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه » وظاهره المفروغية من عدم الاكتفاء بهما ، وهو في محله ، واحتمال تعميم الحاجز والستر لما يشمل ذلك كما ترى حتى في الظلمة فضلا عن غيرها ، بل ظاهر الخبرين الأولين عدم اعتبار المنع من النظر فيه ، بل هو صريح ثانيهما ، كصحيحه الآخر (4) سأل أخاه (ع) « عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه فقال : لا بأس » بل قد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب مكان المصلي الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب مكان المصلي الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.

الصفحة 319 من 455