مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 455

التفويت عمدا أو جهلا أو نسيانا ، وبناء على عدم إلحاقهما بالظان ، كما أن‌ قول أبي جعفر 7 في صحيح زرارة (1) الآخر المتقدم سابقا : « يعيد من صلى لغير القبلة » مطلق أيضا يقيد بها ، وكذا مفهوم خبر ابن ظريف (2) وغيره من المطلقات فلا محيص حينئذ عن القول بعدم وجوب القضاء عليه ، واعلم أن هذه المسألة غير مسألة الالتفات التي يأتي حكمها مفصلا في القواطع ان شاء الله.

وكيف كان فبناء على المختار يسقط الاحتياج الى تحقيق المراد من الاستدبار ، ضرورة مساواته حينئذ في الحكم للمشرق والمغرب والمنحرف عنهما الى جهته ، مع أن الأقوى فيه التحقق بمجاوزة المشرق والمغرب وان لم يبلغ مقابل القبلة وفاقا لكشف اللثام ، لصدق الخروج عن القبلة والاستدبار لغة وعرفا ، وما سمعته من خبر عمار ، وخلافا لثاني الشهيدين في المسالك ، قال : « المراد بالاستدبار ما قابل جهة القبلة بمعنى أن كل خط يمكن فرض أحد طرفيه جهة لها فالطرف الآخر استدبار ، فلو فرض وقوع خط مستقيم على هذا الخط بحيث يحدث عنهما أربع زوايات قائمة فالخط الثاني خط اليمين واليسار ، فلو فرض خط آخر على الخط الأول بحيث يحدث عنهما زوايا منفرجة وحادة فما كان منه بين خط اليمين واليسار وخط القبلة فهو الانحراف المغتفر ، وما كان منه بين خط الاستدبار وخط اليمين واليسار فهو بحكم اليمين واليسار لا الاستدبار ، وانما كان كذلك لأن الخبر (3) الدال على إعادة المستدبر مطلقا عبر فيه بلفظ دبر القبلة ، وهو لا يتحقق إلا بما ذكر ».

وقريب منه ما في التنقيح ، قال : « هنا فائدة يحسن الإشارة إليها ، هي أن جهة الكعبة التي هي القبلة للنأتي هي خط مستقيم يخرج من المشرق الى المغرب الاعتداليين‌

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 4.

الصفحة 31 من 455