لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه » ونحوه خبره الآخر (1) لكن مع حذف « أو نحوه » وزيادة « ثم قال : كان طول رحل رسول الله 6 ذراعا وكان يضع بين يديه إذا صلى شيئا يستره ممن يمر بين يديه » وصحيح معاوية بن وهب (2) سأل أبا عبد الله 7 « عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » وفي صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر 7 « إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس إن صلت بحذائه وحدها » وفي حسن حريز أو صحيحه (4) عن الصادق 7 « في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس » وفي خبر هشام بن سالم (5) عن أبي عبد الله 7 في حديث « الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه » وفي صحيح زرارة (6) عن أبي جعفر 7 « سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » وفي المرسل عن جميل (7) عن الصادق 7 « في الرجل يصلي والمرأة بحذاء أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » ونحوه مرسل ابن بكير (8) وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة (9) عن أبي جعفر 7 إلى أن قال : « قلت له : المرأة تصلي حيال زوجها قال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا ».
__________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 7.
(3) الفقيه ج 1 ص 159 الرقم 748 من طبعة النجف مع اختلاف يسير.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 11.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 9.
(6) الوسائل الباب 6 من أبواب مكان المصلي الحديث 2.
(7) الوسائل الباب 6 من أبواب مكان المصلي الحديث 3.
(8) الوسائل الباب 6 من أبواب مكان المصلي الحديث 5.
(9) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 13.




