مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 455

لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه » ونحوه‌ خبره الآخر (1) لكن مع حذف « أو نحوه » وزيادة « ثم قال : كان طول رحل رسول الله 6 ذراعا وكان يضع بين يديه إذا صلى شيئا يستره ممن يمر بين يديه » وصحيح معاوية بن وهب (2) سأل أبا عبد الله 7 « عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » وفي‌ صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر 7 « إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس إن صلت بحذائه وحدها » وفي‌ حسن حريز أو صحيحه (4) عن الصادق 7 « في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس » وفي‌ خبر هشام بن سالم (5) عن أبي عبد الله 7 في حديث « الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه » وفي‌ صحيح زرارة (6) عن أبي جعفر 7 « سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » وفي‌ المرسل عن جميل (7) عن الصادق 7 « في الرجل يصلي والمرأة بحذاء أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » ونحوه مرسل ابن بكير (8) وفي‌ المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة (9) عن أبي جعفر 7 إلى أن قال : « قلت له : المرأة تصلي حيال زوجها قال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا ».

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 7.

(3) الفقيه ج 1 ص 159 الرقم 748 من طبعة النجف مع اختلاف يسير.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 11.

(5) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 9.

(6) الوسائل الباب 6 من أبواب مكان المصلي الحديث 2.

(7) الوسائل الباب 6 من أبواب مكان المصلي الحديث 3.

(8) الوسائل الباب 6 من أبواب مكان المصلي الحديث 5.

(9) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 13.

الصفحة 306 من 455