القمي (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبية فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك. وإن كانت تصلي فلا » وموثق عمار (2) عن الصادق 7 انه سأل « عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت » وصحيح علي بن جعفر (3) سأل أخاه موسى 8 « عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة » وصحيحي الحلبي (4) وابن مسلم (5) واللفظ للأول سأل الصادق 7 « عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فان كان بينهما ستر أجزأه » والنبوي (6) « أخروهن حيث أخروهن الله » وصحيح ابن أبي يعفور (7) « قلت لأبي عبد الله 7 : أصلي والمرأة إلى جنبي
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب مكان المصلي الحديث 1 مع الاختلاف في نقله بين الكافي والتهذيب والوافي والوسائل.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب مكان المصلي الحديث 3.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.
(6) المستدرك الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.
(7) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث 5.




