مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 455

« سئل أبو عبد الله 7 عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما » وصحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (ع) « إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » قلت : ومرفوع علي بن محمد (2) عن الصادق 7 « في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال : يجعل التكة على عاتقه » وخبر جميل (3) « سأل مرازم أبا عبد الله 7 وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به » وخبر علي ابن جعفر (4) المروي عن كتابه سأله أخاه (ع) « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال : ليطرح على ظهره شيئا » إلى غير ذلك.

لكن في المدارك بعد أن حكى عن جده الاستدلال بالأخبار الثلاثة الأول قال : « ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف ، لاختصاص الروايتين بالعاري ، وعدم ذكر الرداء في الرواية الأولى ، بل أقصى ما يدل على استحباب ستر المنكبين سواء كان بالرداء أم بغيره ، وبالجملة فالأصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد (5) وهي انما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده ، فإثبات ما زاد على ذلك محتاج إلى دليل ، وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا ، وانما تقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة ، كما يدل عليه رواية ابن سنان ، أما ما اشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد أن يكون تشريعا ».

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 عن أبى عبد الله 7.

(2) الوسائل الباب 53 من أبواب لباس المصلي الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 53 من أبواب لباس المصلي الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 22 من أبواب لباس المصلي الحديث 11.

(5) الوسائل الباب 53 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.

الصفحة 259 من 455