وعمة حرمها بعض السلف | بلا تلحي وبلا سدل الطرف |
وربما كان في النصوص (1) ما يشهد لذلك وأن المقصود عدم الطابقية والاقتعاط الذي يحصل إما بالتلحي أو السدل ، وبهما يمتاز المسلم من المشرك لا بخصوص التلحي فإنه وان اقتضاه بعض تلك النصوص (2) لكن في بعض أخبار السدل ما تضمن انه به يحصل الامتياز ، فعن كتاب الأمان للسيد بن طاوس نقلا عن كتاب أبي العباس ابن عقدة المسمى بكتاب الولاية (3) بإسناده قال : « بعث رسول الله 6 يوم غدير خم إلى علي 7 فعممه وأسدل العمامة بين كتفيه ، وقال : هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة معممين قد أسدلوا العمائم ، وذلك حاجز بين المسلمين والمشركين ».
بل ربما يستفاد منه ومن قوله في الحديث الآخر (4) « عمم رسول الله 6 عليا 7 يوم غدير خم عمامة فأسدلها بين كتفيه ، وقال : هكذا أيدني ربي بالملائكة » تحقق السدل ولو من خلف ، ولا يعتبر فيه كونه بين اليدين والخلف كما تقضي به الأخبار الأخر كالصحيح (5) عن الرضا 7 في قول الله عز وجل (6) ( مُسَوِّمِينَ ) « لفها رسول الله 6 فسدلها بين يديه ومن خلفه ، واعثم جبرائيل 7 فسدلها بين يديه ومن خلفه » وقال الصادق 7 (7) : « عمم رسول الله 6 عليا بيده فسدلها
__________________
(1) الوسائل الباب 26 من أبواب لباس المصلي.
(2) الوسائل الباب 26 من أبواب لباس المصلي الحديث 8.
(3) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الملابس الحديث 11 من كتاب الصلاة.
(4) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الملابس الحديث 12 من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الملابس الحديث 1 من كتاب الصلاة.
(6) سورة آل عمران الآية 121.
(7) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الملابس الحديث 3 من كتاب الصلاة.




