مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 455

الروايتين ، والله أعلم.

والظاهر المنساق إلى الذهن من النص والفتوى ما صرح به الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم من دخول الرقبة في الرأس سيما في المقام ، وسيما مع ملاحظة غلبة سترها بالتقنع المصرح بسقوطه في النصوص (1) كالاذن لها في الصلاة في قميص واحد (2) فاحتمال العدم كما عن الروض في غاية الضعف ، نعم يجب عليها ستر ما عدا ذلك مما سمعته في الحرة لتلك الأدلة في المستثنى والمستثنى منه ، بل هي أولى منها بالأول ، وفي التذكرة « عورة الأمة كالحركة إلا في الرأس عند علمائنا أجمع » وعن المنتهى انه نسب إلى علمائنا عدم جواز كشف الأمة ما عدا الوجه والكفين والقدمين خلافا لبعض الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين ، فحكمها حكم الرجل ، ولعل إلى ذلك نظر الشيخ في المحكي عن مبسوط وخلافه ، قال في الأول : « وأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها ، لأن الأخبار وردت بأن لا يجب عليها ستر الرأس ، ولم ترد بجواز كشف ما عداه » لا أن مراده عدم استثناء ما يستثني في الحرارة ، لكن عن المعتبر بعد نقل ذلك عنه قال : « ويقرب عندي جواز كشف وجهها وكفيها وقدميها كما قلناه في الحرة » وكأنه فهم منه خلاف ذلك ، ولقد أجاد في الذكرى بعد أن حكى عن المعتبر ما سمعت فقال : ليس هذا موضع التوقف ، لأنه من باب كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق ، ولا نزاع في مثله ، ومنه يعلم ما في نسبة بعض مشايخنا وجوب الجميع حتى الوجه والكفين والقدمين إلى ظاهر المبسوط والخلاف والسرائر والتبصرة والبيان وصريح كشف الالتباس والمدارك ، مع أنا لم نجده في الأخير ، ولعل سابقه مثله ، كما أن ظهور الباقي من نحو ما عرفت ، اللهم إلا أن يقال : إن الشيخ ممن لا يرى الاستثناء في الحرة ، لكن قد عرفت أن ذلك في غير الكتابين المزبورين ، وبالجملة لا ينبغي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي.

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 10.

الصفحة 222 من 455