العورة » وخبر الصدوق (1) ومحمد بن حكيم عنه 7 أيضا « الفخذ ليس من العورة » كقوله 7 في خبر الأخير : « إن الركبة ليست من العورة » (2) وسأل علي بن جعفر أخاه في المروي (3) عن قرب الاسناد « عن الرجل بفخذه أو إليتيه الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر أو تداويه؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس » وفي خبر عبيد الله الواقفي المتقدم (4) سابقا ما سمعته ، إلى غير ذلك.
والمراد بالقبل للرجل في النص والفتوى القضيب والبيضتان كما صرح به غير واحد ، بل في الذكرى أنه المشهور لأنه المتبادر ، وللمرسل المزبور (5) بل لا أجد فيه خلافا إلا ما في حاشية الإرشاد للكركي من أن الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ، والمراد به ما بين الأنثيين والدبر ، ولا دليل له يعارض ما عرفت ، كما أن ما عن القاضي من أنها من السرة إلى الركبة ، ولعله مذهب التقي أيضا وإن قال : إنه لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود ، حتى أنه نسب اليه من جهة ذلك تحديد العورة به ، لكنه كما ترى ضعيف متروك عند الأصحاب ، نعم هو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال أبو حنيفة : « إن الركبتين عورة » وهو مع مخالفته لما عرفت لا دليل عليه سوى ما عن قرب الاسناد من قول أبي جعفر 7 في خبر الحسين بن علوان (6) : « إذا زوج الرجل
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث 4 من كتاب الطهارة.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 من كتاب الطهارة وفي الوسائل والتهذيب « ان الفخذ ليس من العورة ».
(3) الوسائل الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3 من كتاب النكاح.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 من كتاب الطهارة.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث 2 من كتاب الطهارة.
(6) الوسائل الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 من كتاب النكاح.




