مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 455

وفيه اعتراف بأن الدرع قد لا يستر الظهر ، وصحيح جميل بن دراج (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن المرأة تصلي في درع وخمار قال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها » وفيه أن نصوص الملحفة والإزار ونحوها مما زاد على ما تستر به البدن كالدرع والخمار محمولة على الندب عند الجميع ، بل قد يفهم الكراهة من‌ قول أبي الحسن (ع) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (2) : « لا ينبغي للمرأة أن تصلي في درع وخمار ، قال : ويكون عليها ملحفة تضمها عليها » وخبر علي بن جعفر (3) حيث سأل أخاه « عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة قال : لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا » وأما صحيح علي بن جعفر المتقدم (4) فمحتمل لإرادة ما عدا القدم من الرجل فيه ، والأمر بالالتفات في الملحفة لتوقف الستر عليه في مفروض السؤال ، ولا بأس بوجوب ستر الكفين مقدمة لستر غيرهما ، فلا يتوهم منه حينئذ وجوب سترهما أصالة ، وبالجملة إعطاء النظر حقه في النصوص يقضي بما ذكرناه ، بل قد يستفاد من نصوص الملحفة والإزار ، بناء على أن الحكمة في ذلك الاستظهار في ستر القدمين والكفين ، إذ لا ريب في اقتضاء حملها على الاستحباب عدم لزوم الستر المزبور الحاصل منها للقدمين وغيرهما ، فتأمل جيدا.

وقد ظهر من ذلك كله بحمد الله ما يجب على المرأة ستره للصلاة من غير فرق بين وجود الناظر وعدمه وما لا يجب ، لكن في كشف الأستاذ احتمال إلحاق ما في باطن الفم من اللسان أو الأسنان ونحوهما بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي ، ثم قال :

__________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 11.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 10 ونصه « قال : ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين » ولم نعثر على رواية لابن الحجاج على ما نقله في الجواهر.

(3) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 14.

(4) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 2.

الصفحة 173 من 455