مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 455

تحصيله : أي الإجماع في خصوص الساتر منه المدعى عليه الإجماع زيادة على ما عرفت في جامع المقاصد وعن الغرية وإرشاد الجعفرية وروض الجنان ، إذ المحكي عن الفضل بن شاذان من القول بالصحة فيه وفي المكان المغصوب ونحوهما غير متحقق ، وعلى تقديره غير قادح ، وإن وافقه عليه جماعة من محققي متأخري المتأخرين ، مع احتمال كون ذلك منهم للقاعدة ، وإلا فقد يستظهرون من الأدلة الخاصة ما يقضي بالبطلان ، فالخلاف منهم هنا غير متحقق ، أما غير الساتر منه ففي المعتبر والمدارك عدم البطلان فيه ، بل في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام والمحكي عن المقاصد العلية وإرشاد الجعفرية الميل اليه ، قال في المعتبر : « اعلم أني لم أقف على نص من أهل البيت : بإبطال الصلاة ، وانما هو شي‌ء ذهب اليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم ، والأقرب انه إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه ، وتبطل الصلاة بفواته ، وأما لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب ».

قلت : قد يناقش فيه بأنه يكفي فيه إطلاق الإجماعات السابقة المعتضدة بعدم ظهور مخالف محقق فيه قبله ، مضافا إلى‌ خبر إسماعيل بن جابر (1) عن أبي عبد الله 7 بل صحيحه بناء على توثيق محمد بن سنان ، بل إرسال الصدوق له في الفقيه إلى الصادق 7 على سبيل الجزم مما يشعر بوصوله اليه بطريق صحيح ، خصوصا بعد التزامه أنه لا يورد فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه ، قال : « لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق » بناء على إرادة عدم الاجزاء من عدم القبول كما هو الظاهر منه حال عدم القرينة ، وعلى إرادة ما يشمل ما نحن فيه من الإنفاق ولو من حيث المنفعة ، أو كونه مفهوما منه ،

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب مكان المصلي الحديث 1.

الصفحة 141 من 455