مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 8 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 455

به ، إما لعدم اندراجه في النصوص السابقة ، أو لما في‌ صحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر 7 « ان أسنانه استرخت فشدها بالذهب » وفي‌ خبر عبد الله بن سنان (2) المروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب؟ وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال : نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية » وكان اعتبار التذكية فيه كخبري الحلبي (3) عنه 7 لما يستصحبها من اللحم ، واحتمال أن الجواب فيه للثاني دون الأول بعيد ، ولعله لذا جزم به الأستاذ في كشفه ، بل زاد على ذلك ، فقال : « والضب للأسنان أو بعض الأعضاء والوجود في البواطن لا بأس به » والله أعلم.

وكذا لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال إجماعا من المسلمين ولا الصلاة فيه عندنا إذا كان مما تتم به الصلاة ، سواء كان ساترا أم لا كما في الذكرى وكشف اللثام ، بل هو مقتضى إطلاق معقد الإجماع في الخلاف والتذكرة ، والمحكي عن كشف الالتباس والمنتهى على البطلان به ، بل عن الأخير في أثناء عبارته التصريح به ناسبا له إلى علمائنا ، ولعله كذلك ، لما عرفته في الذهب وإن كان لا ينطبق على تمام المدعى إلا على وجه سمعت البحث فيه ، وللنصوص المستفيضة المعتبرة ولو بضميمة ما سمعت ، ففي‌ مكاتبة ابن عبد الجبار (4) إلى أبي محمد 7 « عن الصلاة في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض » ونحوها مكاتبته‌

__________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب لباس المصلى الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 31 من أبواب لباس المصلى الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 و 5.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب لباس المصلى الحديث 2.

الصفحة 113 من 455