7 في خبر علي بن أبي حمزة (1) على ما سمعته سابقا من الفاضلين ، ومنه يعلم الوجه حينئذ في جملة من النصوص في غير المقام أيضا ، فلا بد من طرحها أو حملها على التقية ، ومن الغريب ما في المعتبر من تجويز العمل بها بعد أمرهم : بطرح أمثالها وعدم الالتفات إليها ، وكأنه ; هو الذي أوقع هؤلاء في هذه الوسوسات فيما هو عندنا الآن من الضروريات ، والحمد لله رب الأرضين والسماوات.
وقد ظهر من هذا كله أن الكلية السابقة بحالها بالنسبة إلى الثعالب والأرانب جلدا ووبرا وغيرهما من الأجزاء ، أما الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية ففي جملة من النصوص (2) جواز الصلاة فيها ، وفيها الصحيح وغيره ، بل في كشف اللثام لم أظفر بخبر معارض للجواز في خصوص الفنك ، وإن كان قد يناقش فيه بأن المنع منه كصريح موثق ابن بكير الذي هو الأصل في الباب ، بل ربما عد من الصريح باعتبار ابتنائه على السبب الخاص ، بل لعل خبر بشر بن بشار (3) أيضا كذلك ، وإن اقتصر في النهي فيه على الثعالب والسمور ، إلا أنه بقرينة تقدم الاذن فيه في السنجاب والحواصل يراد منه غيرهما (4) مما وقع في السؤال ، ومنه الفنك ، بل لعل خبر محمد بن علي بن عيسى (5) المروي عن مستطرفات السرائر كالصريح في عدم جواز الصلاة لغير الضرورة من التقية ونحوها ، بناء على إرادة المنع من نفي الحب فيه ، كما في صحيح ابن مسلم (6)
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 3 و 4 من أبواب لباس المصلي.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 لكن رواه عن بشير بن بشار.
(4) في النسخة الأصلية « وغيرها » والصحيح ما أثبتناه.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب لباس المصلي الحديث 3.
(6) الوسائل الباب 7 من أبواب لباس المصلى الحديث 1.




