مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 449

الصادق 7 في خبر عبيد بن زرارة ذراع بعد الزوال جواب سؤاله عن فضل وقت الظهر كذلك أيضا لا مطلقا ، حتى أن من صلاها قبل ذلك بأن ترك نافلة لم تقع منه في وقت فضيلتها ، بل وكذا‌ قوله 7 في مكاتبة محمد بن الفرج (1) : « وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين » إلى آخره غيره من الأخبار ، فيكون حينئذ ابتداء فضيلة الظهر من حين الزوال للمتنفل وغيره ، كما هو ظاهر كثير من النصوص أو صريحها والفتاوى ، بل لم نقف على من جعل ابتداء وقت فضيلة الظهر غيره.

بل لعل الجميع اتفقوا على أن أول الوقت الأول للظهر ذلك وان اختلفوا بعد ذلك أن الوقت الأول للفضيلة والثاني للإجزاء ، أو أن الأول للمختار والثاني للمضطر ستعرف البحث فيه ، ويشهد له ما دل (2) من النصوص على أن أول الوقت أفضله ، كاد يكون صريح بعضها ، بل ونصوص القامة والمثل وغيرهما ، ضرورة إرادة تحديد الوقت الأول منهما بأنه من أول الزوال حتى يبلغ الظل المثل أو القامة ، لكن ومع ذلك كله فقد يناقش بأن ظاهر نصوص الذراع والقدمين ونحوهما على كثرتها أن ابتداء وقت الظهر الذراع أو قبله بحيث يحصل الفراغ منه على ذراع ، إلا أنه لما انعقد الإجماع على جواز الإيقاع بعد الزوال بلا فصل حملنا تلك النصوص على إرادة الفضيلة ، مقتضاه ان الفضل إيقاع الظهر على ذلك المقدار من الوقت كما عساه صريح بعضها ، ومكاتبة عبد الله بن محمد كالصريحة في ذلك ، لأن جوابه 7 انما كان بأن القدمين والأربعة صواب جميعا ، والفرض ان الصورة الثانية من السؤال انما هي في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 29 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

الصفحة 78 من 449