العصر ، قلت : إن الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ، فقال : كان جدار مسجد رسول الله 6 يومئذ قامة » وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (1) عن الصادق 7 « ان وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين تزول الشمس » ومضمر ابن أبي نصر (2) « سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر » وخبر عمر بن سعيد ابن هلال (3) عن الصادق 7 قال له : « قل لزرارة : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » وخبر سعيد الأعرج (4) عن الصادق 7 أيضا « عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة ، فإن وقتها إذا زالت » وخبر ابن شعيب (5) عن الصادق 7 « سألته عن صلاة الظهر فقال : إذا كان الفيء ذراعا ، قلت : ذراعا من أي شيء؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر قال : أو ليس شبر كثيرا؟ » وخبر زرارة (6) عن الصادق 7 أيضا « وقت الظهر على ذراع » وخبر ذريح المحاربي (7) قال : « سأل أبا عبد الله 7 أناس وأنا حاضر إلى أن قال : فقال بعض القوم : إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ، فقال أبو عبد الله 7 : النصف من ذلك أحب إلى » وخبر أبي بصير (8) عن الصادق 7 « الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 9 من كتاب الصلاة.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 10 من كتاب الصلاة.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 11 من كتاب الصلاة.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 15 من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 16 من كتاب الصلاة.
(6) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 17 من كتاب الصلاة.
(7) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 20 من كتاب الصلاة.
(8) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 21 من كتاب الصلاة.




