مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 449

من أوله بمقدار أدائها بحيث لا يصح العصر فيه بحال من الأحوال وكذا العصر يختص من آخره بحيث لا يصح الظهر فيه بحال من الأحوال بمقدار أدائها وأما ما بينهما من الوقت ف ( مشترك )بين الفرضين يصحان معا فيه ، نعم يجب الترتيب بينهما في بعض الأحوال كما ستعرف ، كل ذلك على المشهور بين الأصحاب ، بل لا خلاف في كون الزوال مبدأ صلاة الظهر بين المسلمين كما عن المرتضى وغيره الاعتراف به عدا ما يحكى عن ابن عباس والحسن والشعبي من جواز تقديمها للمسافر عليه بقليل ، وهو بعد انقراضه لا يقدح في إجماع من عداهم من المسلمين ان لم يكن ضروريا من ضروريات الدين.

فما في‌ صحيح الفضلاء عن الباقر والصادق 8 (1) من أن « وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » وصحيح زرارة (2) عن الباقر 7 « ان وقت الظهر بعد ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعين من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس » بل عن‌ ابن مسكان (3) انه قال : « حدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم » وخبر عبد الله بن سنان (4) « انه كان حائط مسجد رسول الله 6 قبل أن يظلل قامة ، وكان إذا كان الفي‌ء ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر » ونحوه غيره ، وخبر إسماعيل الجعفي (5) عن أبي جعفر 7 « كان رسول الله 6 إذا كان في‌ء الجدار ذراعا صلى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلى‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 5 من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 8 من كتاب الصلاة.

الصفحة 74 من 449