مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 449

6 قال عند موته : ليس مني من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض لا والله » الحديث.

والظاهر ان المراد تمام الوقت لا أوله مع احتماله بل تعينه في بعض النصوص (1) وحمل ذلك على المبالغة في تأكد استحباب أول الوقت وكراهة التأخير عنه ، وربما جاء أعظم من ذلك في ترك بعض المندوبات كغسل الجمعة الذي ورد فيه‌ « انه ملعون من تركه » وغيره ، وحينئذ فقول الصادق 7 (2) : « إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك » لا يراد منه التأخير عن تمام الوقت لعذر فيصير قضاء كما حمله الشيخ ، بل المراد منه أول الوقت الذي هو أفضل الوقتين ، وورد (3) في فضله أيضا من الأخبار عن الأئمة الأطهار : ما يغني عن تكلف الاعتبار وما هو البشرى لأولي الأبصار ، وان الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الأول (4) وقال الصادق 7 (5) : « انه إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال ، فما أحب أن يصعد عمل قبل عملي ، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني » و‌ « ان الله يحب من الخير ما يعجل » (6) و‌ « ان فضل الوقت الأول على الآخر خير للرجل من ولده وماله » (7) و‌ « ان فضله عليه كفضل الآخرة على الدنيا » (8) و‌ « اوله رضوان الله كما أن الآخر عفو الله ، والعفو‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 9 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.

(6) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 12 من كتاب الصلاة.

(7) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 14 من كتاب الصلاة.

(8) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 15 من كتاب الصلاة.

الصفحة 72 من 449