وصحيح ابن الحجاج (1) « سألت أبا عبد الله 7 أيضا عن القراءة في الوتر فقال : كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلى يقرأ في الوتر قل هو الله أحد في ثلاثهن » وصحيح يعقوب بن يقطين (2) « سألت العبد الصالح 7 عن القراءة في الوتر وقلت : إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث ، وبعضا روى المعوذتين ، وفي الثالثة قل هو الله أحد فقال : اعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد » وصحيح أبي ولاد الحناط (3) عن أبي عبد الله 7 « لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي ركعة » وصحيحه الآخر (4) « سألته أيضا عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : نعم ، وان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة » وموثق سليمان بن خالد (5) عن الصادق 7 « ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد ، وتفصل بينهن » وموثق حنان (6) عنه 7 أيضا « كان النبي 6 يصلي ثمان ركعات إلى أن قال : وثلاث الوتر » وخبر البزنطي (7) عن أبي الحسن 7 « انه عقد بيده الزوال ثمانية إلى أن قال : والوتر ثلاثا » وفي المحكي (8) عن فقه الرضا 7 « وثلاث ركعات الوتر ، وهي صلاة الراغبين ».
ومنها ما يفهم إرادة الثلاث منه بمعونة القرائن ، كصحيحتي الحلبي (9) ومعاوية بن وهب (10) المتضمنتين لتفريق النبي 6 لصلواته ثلاث أوقات ، وقتين للثمان ، ووقت للوتر وركعتي الفجر ، والأخبار المستفيضة الدالة على
__________________
(1) الوسائل الباب 56 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 56 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 16.
(6) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6.
(7) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7.
(8) المستدرك الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4.
(9) الوسائل الباب 53 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.
(10) الوسائل الباب 53 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة.




