مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 449

وفي الوتر قل هو الله أحد » والمرسل « كان النبي 6 يفصل بين الشفع والوتر » وآخر (1) « كان الرضا 7 يسلم بين الشفع والوتر ويقنت فيهما » وثالث (2) عن النبي 6 انه قال : « الوتر بركعة من آخر الليل » ورابع (3) انه (ص) قال : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة » وخامس (4) انه 6 « كان بالليل يصلي أحد عشر ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة » والحسن كالصحيح (5) عن الصادق 7 المروي في باب التفويض من أصول الكافي في حديث طويل « والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر » وخبر أبي بصير (6) عنه 7 أيضا المروي عن العلل « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال : نعم ، إنهما بركعة ، فمن صلاها ثم حدث به حدث الموت مات على وتر ، وإن لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل ».

والعجب مما يحكى عن بعض المتبحرين من المحدثين 1 من أنه لم يرد بذلك خبر أصلا إلا حديث رجاء (7) ورده بالضعف والشذوذ ، ولعل عذره تفرق‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 24.

(2) صحيح النسائي ج 3 ص 233 المطبوع بالأزهر عام 1348.

(3) الوسائل الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث 11.

(4) سنن البيهقي ج 2 ص 486.

(5) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2 وفيه‌ « والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ». (6) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 8.

(7) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 24.

الصفحة 57 من 449