مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 449

والمراد منه نفي الاستحباب لا نفي الوجوب قطعا ، وفي‌ خبر ابن حنظلة (1) « قلت لأبي عبد الله 7 : جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال : أفأقول لهم : لا تصلوا؟ وإني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ، والله ما ذاك عليهم » وفي‌ خبر حنان ابن سدير (2) قال : « قال أبو عبد الله 7 : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ، ولا يتم صلاة فريضة » ومعاوية بن عمار (3) « قلت لأبي عبد الله 7 : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال : نعم ، قال إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال : لا ، فقال : إنك قلت : نعم ، فقال : إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق ».

وربما جمع بين هذه الأخبار بأنه لا إثم في القضاء وإن لم يكن مسنونا ، وهو كما ترى ، أو بالحمل على نفي التأكيد ، أو بأن المراد بعد حمل خبر ابن سدير على الإنكار أنه لو صلوها بنية القضاء كانت نفلا مطلقا إذا لم يكن القضاء مشروعا ، فلعل الامام 7 لم ينههم عن ذلك لذلك ، كما أومأ إليه في خبر ابن حنظلة السابق ، فتأمل جيدا.

والنوافل كلها موقتها وغير موقتها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما إلا ما ستعرف مما قام عليه الدليل ، ضرورة أن كيفية العبادة توقيفية كأصلها ، والثابت من فعلهم وقولهم : : إنها ركعتان ، ففي‌ خبر أبي بصير (4) المروي في كتاب حريز عن الباقر 7 « وافصل بين كل ركعتين من نوافلك‌

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4 لكن رواه عن حنان بن سدير عن الصادق 7.

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.

الصفحة 51 من 449