مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 449

ككثير السفر ونحوه ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، لما سمعت من أن صلاحية النافلة يتبع صلاحية الإتمام ، كما أن سقوطها يتبع تعين القصر حتى إذا لم يكن مسافرا ، كما إذا صلى قصرا للخوف ، وبه صرح في الدروس (1).

وكذا تعرف أيضا عدم سقوط النافلة عمن دخل وقتها عليه وهو حاضر وإن كان من نيته السفر بعدها والصلاة قصرا في الطريق ، وربما يومي اليه في الجملة‌ الموثق (2) عن الصادق 7 « سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر فقال : يبدأ فيصليها ، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين » الحديث. هذا.

وظاهر الفتاوى وكثير من النصوص السابقة أيضا سقوط ما عرفت من النوافل أداء ، ولا ملازمة بينه وبين القضاء حتى لو كان الأداء محرما ، إذ هو بفرض جديد كصوم الحائض ، نعم ظاهر خبر سيف التمار (3) عن الصادق 7 سقوطه أيضا كالأداء ، قال : « قال بعض أصحابنا : إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخص لهم ، انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » كخبر العامري (4) عن أبي جعفر 7 « وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضه » ونحوه خبر أبي بصير (5) عن الصادق 7 وغيره (6) ‌

__________________

(1) نظر فيه ولم يصرح بالسقوط ( منه ; ).

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 وفي الوسائل « يبدأ بالزوال فيصليها ».

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7 لكن رواه عن أبي بصير ولم نعثر على خبر العامري بهذا المضمون.

(5) الوسائل الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2.

(6) الوسائل الباب 26 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 4.

الصفحة 50 من 449