مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 449

قد يقال بعدم دلالة الإطلاق السابق أيضا بعد ظهوره بملاحظة غيره من الأخبار في إرادة الظهرين من صلاة السفر التي نفي الشي‌ء قبلها وبعدها ، بل ربما يجزم به باعتبار أن صلاة العشاء قبلها نافلة المغرب ، اللهم إلا أن يراد ليس قبلها لها ، فتأمل. وإجماع السرائر ممنوع عليه كما عن كشف الرموز ، ومعارض بمثله كما ستعرف كان ظاهر جماعة الترد في الحكم ، بل هو صريح آخر ، بل عن الشيخ في النهاية وأبي العباس في المهذب التصريح بعدم سقوطها ، بل عن الخلاف لا تسقط عن المسافر نوافل الليل إجماعا ، بل عن الأمالي من دين الإمامية انه لا يسقط من نوافل الليل شي‌ء وقواه الشهيدان في الذكرى والروضة ، بل مال إليه في الذخيرة ، واستجوده في المدارك لولا ضعف خبر ابن أبي الضحاك السابق بعبد الواحد وعلي بن محمد كما عن شيخه ذلك أيضا لكن قال : لولا الإجماع.

وفيه أن الخبر الأول قاصر عن معارضة ما سمعته من الأدلة السابقة من وجوه ، منها إعراض الأكثر عنه بل الجميع إلا النادر ، بل قيل : إن الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريات والجمل والعقود والمبسوط ، والشهيد وإن قواه في الذكرى لكن قال : إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه مشعرا بنوع تردد فيه ، مع أن ظاهر عبارته في اللمعة والدروس القول بالسقوط ، مضافا إلى ما سمعته من دعوى الإجماع صريحا وظاهرا التي يشهد لها التتبع ، فمنه الآبي لها في غير محله ، كمعارضتها بدعوى الإجماع من الخلاف والأمالي الموهونة بذهاب المشهور ، وأي شهرة نقلا وتحصيلا إلى السقوط ، فهي أولى بالمنع ، مع الإغضاء عن إفادة عبارة الأمالي الإجماع ، بل قد يدعى عدم اندراج الوتيرة في نوافل الليل التي هي المعقد كعبارة الخلاف ، بل هي أولى ، إذ هي أضعف منها عموما وخصوصا ، مع دعوى الإجماع فيها التي يبعد إرادته لما يشملها ،

الصفحة 47 من 449