مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 449

السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب دونها ، ولو أنها غير ساقطة لكانت كذلك ، بل هي أولى لقصر فريضتها.

مع أنه لم يقع السؤال عنها إلا في‌ خبر الفضل بن شاذان (1) عن الرضا 7 « انما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع » ومنه لخصوصيته وتعليله واعتباره سنده إذ ليس فيه إلا عبد الواحد وعلي بن محمد ، وهما كما قيل شيخا إجازة ، ومن الأصل والإطلاق والرضوي (2) « والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس » إلى آخره. وخبر ابن الضحاك (3) المروي عن العيون عن الرضا 7 المشتمل على أحكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قيل ، ومنها أنه كان يصلي الوتيرة في السفر ، والتسامح في السنن ، وتقييد بعض النصوص الساقط من النافلة بالنهار (4) واشتمال آخر (5) على الأمر بصلاة الليل وقضائها مقابل صلاة النهار مما يشعر بإرادة مطلق ما يصلى بالليل لا خصوص الثلاثة عشر ، وظهور الأخبار السابقة في أن الساقط انما هو الراتب ، والوتيرة ليست منها ، بل زيدت إما لتدارك الوتر كما دلت عليه بعض النصوص (6) أو لإكمال العدد كما دل عليه آخر (7) مما عرفته سابقا ، فلا دلالة حينئذ في أكثر الأخبار السابقة إن لم يكن جميعها ، كما أنه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.

(2) فقه الرضا 7 ص 6.

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 8 لكن رواه في الوسائل عن ابن أبي الضحاك وهو الصحيح كما تقدم في ص 45.

(4) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 5.

(6) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 8.

(7) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.

الصفحة 46 من 449