مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 449

6 في‌ صحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله 7 « لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، فإن النبي 6 لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة ، وصلى ركعتين بين العمودين ، ومعه أسامة بن زيد » وغيره من النصوص ، بل صرح الشيخ والفاضل كما عن غيرهما باستحباب النافلة فيها ، بل في المنتهى لا نعرف خلافا فيه بين العلماء إلا ما نقل عن محمد ابن جرير الطبري ، بل عن المعتبر والروض وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، نعم في كشف اللثام أني لم أظفر بنص على استحباب كل نافلة ، وانما الأخبار باستحباب التنفل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين ، ولكنه يتأتى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها ، وربما تسمع تمام البحث في ذلك إن شاء الله في مكان المصلي ، مضافا إلى ما علم من نصوص الفرقة المحقة وإجماعاتهم من عدم سقوط الصلاة بحال.

ومنه الاضطرار إلى الفريضة في الكعبة لو قلنا بعدم جوازها اختيارا فيها ، مع أن الأقوى الجواز وفاقا للأكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، بل لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن الشيخ في الخلاف والتهذيب وحج النهاية والقاضي في المهذب لموثق يونس بن يعقوب (2) قلت لأبي عبد الله 7 : « حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها ، قال : صل » المؤيد بظاهر قوله تعالى (3) ( طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )‌ لضعف المناقشة في دلالتها ، وبما يشعر به‌ صحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما 8 « لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » بل رواه في الوسائل بطريق آخر بإسقاط « لا » بل قال : لفظة « لا » غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخط الشيخ ، وبأن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب القبلة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب القبلة الحديث 6.

(3) سورة البقرة الآية 119.

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب القبلة الحديث 4.

الصفحة 349 من 449