مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 449

وكيفية استقبالها أمر عرفي لا مدخلية للشرع فيه ، والظاهر تحقق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي لا مدخلية لها في صدق كون الشخص مستقبلا وحالته استقبالا من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد ، لكن في القواعد انه « لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته » بل قيل إنه كذلك في نهاية الأحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والبيان والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد القواعد ، وفي كشف اللثام في شرح العبارة المزبورة « ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منهما بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن ، قطع به هنا وفي التحرير والنهاية والتذكرة وكذا الشهيد ، وهو أحد وجهي الشافعي ، لأن المراد في الآية كما في المجمع وروض الجنان بالوجه الذات ، وبتولية الوجه تولية جميع البدن ، وتخصيص الوجه لمزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن ، ويؤيده قوله تعالى (1) ( فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها ) وقول الصادق 7 في خبر عبد الله ابن سنان (2) : « وبيته الذي جعله قياما للناس ، لا يقبل من أحد توجها إلى غيره » وقول حماد (3) « انه 7 في بيان الصلاة : استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة » وثاني وجهي الشافعي الاجتزاء بالاستقبال بالوجه » وهو كما ترى صريح في عدم الفرق في ذلك بين القريب والبعيد ، ضرورة كونه مورد خبر حماد بل وغيره من الأدلة المسطورة في البعيد ، وسمعت لفظ الجهة في عبارة القواعد ، لكن في المحكي عن فوائد القواعد المراد بالجهة عين الكعبة ، لأن الجهة انما تعتبر في البعيد ، ولا يتصور فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض ، قيل : ويؤيده أنه صرح في التذكرة‌

__________________

(1) سورة البقرة الآية 139.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب القبلة الحديث 10 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 1 من كتاب الصلاة.

الصفحة 328 من 449