مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 7 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 449

: قال : « نهى رسول الله 6 عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها » وفي‌ خبر طويل (1) رواه الصدوق بإسناده عن الحسن 7 عن النبي 6 مشتمل على أسرار الفرائض « وأما صلاة الفجر فان الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان ، فأمرني ربي عز وجل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة ، وقبل أن يسجد لها كافر ، لتسجد أمتي لله عز وجل » وخبر سليمان بن جعفر الجعفري (2) المروي في الوسائل والبحار عن العلل « سمعت الرضا 7 يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع على قرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت ، لأن أبواب السماء قد غلقت ، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها » والنبوي (3) المروي عن المجازات النبوية مرسلا « إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب » سواء أريد بالحاجب أول ما يبدو أو يغيب منها ، أو الشعاع الذي يكون بين يديها في الحالين.

بل لعل بعض النصوص الدالة على الكراهة في الثالث والرابع والخامس وهو عند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر دالة عليهما أيضا ، كخبر الحسين ابن مسلم (4) « قلت لأبي الحسن الثاني 7 : أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علي أن أدخل فأصلي ، قال : إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال :

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 9 من كتاب الصلاة.

(3) المستدرك الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة.

(4) الوسائل الباب 29 من أبواب المواقيت الحديث 8 من كتاب الصلاة.

الصفحة 282 من 449