غير فرق في ذلك بين الفراغ والأثناء ، نعم ذكر الإعادة في الجميع احتمالا ، ولا ريب في ضعفه ، والله أعلم.
المسألة ( الرابعة ) التي قد أشبعنا الكلام فيها في مبحث القضاء من الكتاب ، وهي أن الفرائض اليومية مرتبة في القضاء السابقة فواتا فالسابقة فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقه عدل بنيته ما دام العدول ممكنا ، وإلا استأنف المرتبة فلاحظ وتأمل جيدا.
المسألة ( الخامسة يكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها ) كما هو المشهور بين الأساطين من المتقدمين والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك في الغنية والمحكي عن الخلاف وظاهر التذكرة ، بل في جامع المقاصد والمحكي عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم ، لصحيح ابن مسلم (1) عن الباقر 7 « يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود ، وانما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان » والمرسل (2) المنجبر بما عرفت الشاهد مع ذلك لصدق الصحيح السابق أيضا ، قال : « قال رجل لأبي عبد الله 7 : الحديث الذي روي عن أبي جعفر 7 ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال : نعم إن إبليس لعنه الله اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه : إن بني آدم يصلون لي » وحديث المناهي (3) المروي عن المجالس وغيرها مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه
__________________
(1) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 من كتاب الطهارة.
(2) فروع الكافي ج 1 ص 290 المطبوعة بطهران عام 1377.
(3) الوسائل الباب 38 من أبواب المواقيت الحديث 6 من كتاب الصلاة.




